الشيخ محمد السند

418

بحوث في القواعد الفقهية

حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله « 1 » ، وانه دال على ما مرّ اختياره من أن ولاية الأب هي في القيمومة والتأديب والأموال دون الكفالة والحجر ، بل هما متعلق حق الام حتى بلوغ الصبي ، غاية الأمر انه عند التدافع كما في بعض موارد الطلاق يقدم حق الأب بعد السنتين أو السبع ، فمن ثمّ يكون الوصي له ما للأب في مجال القيمومة والأموال دون الكفالة والحجر كما هو مفاد هذا الصحيح . وقد تقدم أيضاً ان مفاد قوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ « 2 » . هو ما تقدم من أن ولاية الأب في القيمومة وكذا الوارث له ، واما الكفالة والحجر فهي من نصيب الام . ويدل على نفوذ الوصية فيما للأب والجد من ولاية ما ورد من روايات مستفيضة في أبواب الوصايا « 3 » والحجر « 4 » وغيرها من الأبواب . التنبيه الرابع : ولاية طبقات ذوي الأرحام على مطلق شؤون الولد مع فقد الأبوين والجد : وعن الشيخ واتباعه صحة عقد الأخ الأكبر لو زوج رجلا من أخته . وقال السيد المرتضى في الناصريات في مسألة لا يجوز نكاح الصغار

--> ( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 71 ح 1 . ( 2 ) أبواب عقد النكاح وأولياءه ، باب 8 . ( 3 ) أبواب عقد النكاح وأولياءه ، باب 7 . ( 4 ) أبواب عقد النكاح وأولياءه ، باب 6 .